في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب : دعوة لإعفاء النائب صخر الماطري وجوبا من عضوية المجلس
الحمد للّه
تونس في 25 ديسمبر 2009
جناب السيد فؤاد المبزع
رئيس مجلس النواب المحترم
دام حفظه
الموضوع: التصريح بالإعفاء الوجوبي لنائب بالمجلس
العـارض : زياد الهاني /صحفي ومدوّن
ناخب بالدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس
12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 تونس
سيدي رئيس المجلس
يعتبر مجلسكم الموقّـر رمزا لسيادة الشعب التونسي ومصدرا للقوانين التي تحكمه. وإذا كانت هذه القوانين مشرعة لتطبق
على عموم الناس الذين انتخبوكم لمهامكم السامية، فمن باب أولى أن يتمّ تطبيقها من قبل مجلسكم الموقّر في ما تشمله به من نظر.
وحيث نص الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، على أنه لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة «.. خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للإدخار والقروض والمساهمة».
وحيث صدر بالرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 المؤرخ في 30 أكتوبر 2009 إعلان من وزارة الداخلية والتنمية المحلية يتعلق بنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي تمّ إجراؤها يوم 25 أكتوبر 2009، تضمن انتخاب السيد محمد صخر الماطري نائبا بمجلسكم الموقر عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس التي أنتمي إليها كناخب.
وحيث تفيد برقية صادرة عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 21 أكتوبر 2009 أي قبل يومين فقط من اختتام الحملة الانتخابية، بأن أعضاء مجلس إدارة بنك الزيتونة عقدوا في اليوم نفسه «أول اجتماع لهم الذي خصصوه لتعيين السيد محمد صخر الماطري رئيس مجلس الإدارة».
وحيث واصل النائب المذكور تحمل مسؤولياته البنكية بعد أدائه القسم القانوني بالمجلس، حسب ما تؤكده التغطية الإعلامية لأنشطته في هذا الخصوص. وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 40 المشار إليه سابقا.
لـــــــذا، فالمتمس من جنابكم تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 ونصه:
«كل عضو بأحد المجلسين يقع تكليفه خلال مدة عضويته بمسؤولية أو بأحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 77 من المجلة
الانتخابية والفصول 38 و39 و40 من هذا القانون أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية .. يقع
التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية المجلس، إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه. وفي كلتا الحالتين يتم تعويضه حسب الحالة
طبقا لأحكام الفصلين 108 و136 من المجلة الانتخابية».
أرجو من جنابكم التدخل السريع لتصحيح هذا الخلل والتصريح بإعفاء النائب محمد
صخر الماطري وجوبا، والدعوة لانتخابات تكميلة في الدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس خلال الأجل القانوني. وفي صورة
عدم تحقق ذلك سأكون مضطرا لرفع الأمر للقضاء والجهات ذات النظر.
وتفضلوا ختاما سيدي رئيس المجلس بقبول فائق التقدير.
زياد الهاني
تونس في 25 ديسمبر 2009
جناب السيد فؤاد المبزع
رئيس مجلس النواب المحترم
دام حفظه
الموضوع: التصريح بالإعفاء الوجوبي لنائب بالمجلس
العـارض : زياد الهاني /صحفي ومدوّن
ناخب بالدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس
12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 تونس
سيدي رئيس المجلس
يعتبر مجلسكم الموقّـر رمزا لسيادة الشعب التونسي ومصدرا للقوانين التي تحكمه. وإذا كانت هذه القوانين مشرعة لتطبق
على عموم الناس الذين انتخبوكم لمهامكم السامية، فمن باب أولى أن يتمّ تطبيقها من قبل مجلسكم الموقّر في ما تشمله به من نظر.
وحيث نص الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، على أنه لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة «.. خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للإدخار والقروض والمساهمة».
وحيث صدر بالرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2009 المؤرخ في 30 أكتوبر 2009 إعلان من وزارة الداخلية والتنمية المحلية يتعلق بنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي تمّ إجراؤها يوم 25 أكتوبر 2009، تضمن انتخاب السيد محمد صخر الماطري نائبا بمجلسكم الموقر عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس التي أنتمي إليها كناخب.
وحيث تفيد برقية صادرة عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 21 أكتوبر 2009 أي قبل يومين فقط من اختتام الحملة الانتخابية، بأن أعضاء مجلس إدارة بنك الزيتونة عقدوا في اليوم نفسه «أول اجتماع لهم الذي خصصوه لتعيين السيد محمد صخر الماطري رئيس مجلس الإدارة».
وحيث واصل النائب المذكور تحمل مسؤولياته البنكية بعد أدائه القسم القانوني بالمجلس، حسب ما تؤكده التغطية الإعلامية لأنشطته في هذا الخصوص. وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 40 المشار إليه سابقا.
لـــــــذا، فالمتمس من جنابكم تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 ونصه:
«كل عضو بأحد المجلسين يقع تكليفه خلال مدة عضويته بمسؤولية أو بأحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 77 من المجلة
الانتخابية والفصول 38 و39 و40 من هذا القانون أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية .. يقع
التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية المجلس، إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه. وفي كلتا الحالتين يتم تعويضه حسب الحالة
طبقا لأحكام الفصلين 108 و136 من المجلة الانتخابية».
أرجو من جنابكم التدخل السريع لتصحيح هذا الخلل والتصريح بإعفاء النائب محمد
صخر الماطري وجوبا، والدعوة لانتخابات تكميلة في الدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس خلال الأجل القانوني. وفي صورة
عدم تحقق ذلك سأكون مضطرا لرفع الأمر للقضاء والجهات ذات النظر.
وتفضلوا ختاما سيدي رئيس المجلس بقبول فائق التقدير.
زياد الهاني
النائب صخر الماطري أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة مصرف الزيتونة
http://bikollsaraha6.blogs
(merci à Zied El Heni)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire