شكوى ضد المدير العام للأمن الوطني بتهمة التهديد بالقتل لمنع مظاهرة 3 ماي
الحمد للّه وحده
تونس في 26 أفريل 2010
السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم
دام حفظه
الموضوع: طلب فتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني
الإدارة العامة للأمن الوطني، وزارة الداخلية، شارع الحبيب بورقيبة - تونس 1000.
العـارض: زياد الهاني، صحفي - 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016
تحيّـة وبعد
يؤسفني أن أنهي إلى جنابكم الشكوى التالية بعد أن تلقيت في تمام الساعة الحادية عشر وثلاثة دقائق من صباح يوم الجمعة 23 أفريل 2010 مكالمة هاتفية من مجهول هددني فيها بالقتل إذا تمسكت بتنظيم مظاهرة يوم 3 ماي أمام مقر وزارة الاتصال. مع إسماعي سيلا من التهديدات استخدم فيها لغة وضيعة تعكس مستواه. علما بأني تقدمت صحبة الزميل المحترم صالح الفورتي بإعلام إلى وزارة الداخلية حسب المقتضيات القانونية، لممارسة حقنا الدستوري في تنظيم مظاهرة سلمية يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمام مقر وزارة الاتصال بتونس العاصمة.
وقد تمّ الاتصال بي على هاتفي الجوال رقم 98434609، عن طريق خط هاتفي رقمه 79900301 تبيّـن بعد أن قمت كصحفي بالتقصي اللازم بأنه لا يتبع أحد المحلات العمومية للاتصالات مثل ما يتبادر للوهلة الأولى. فهذا الرقم الهاتفي غير موجود أصلا بقاعدة بيانات "اتصالات تونس". وبمزيد الاستقصاء، توصلت إلى أن هذا الرقم يتبع أحد الأجهزة الأمنية الخاصة الراجعة بالنظر للسيد عادل التيويري المدير العام الجديد للأمن الوطني.
ويأتي هذا التطور بعد أن جرت يوم الأربعاء 14 أفريل الجاري محاولة فاشلة لتلفيق تهمة حق عام ضدي، إثر عملية تابعها منذ انطلاقها السيد رئيس فرقة الإرشاد السياسي بمنطقة الأمن. حيث قام شخص لا أعرفه بدفعي قرب مقر الجريدة التي أعمل بها، ثم أمسك بخناقي وحاول الاعتداء عليّ وجرّي لتبادل العنف معه، زاعما بأني ضربته. هذا "المواطن" الذي لم يكن يحمل بطاقة تعريف وطنية أو أية وثيقة تثبت هويته صرح للشرطة، التي لم تقم بأي عمل للتثبت من ذلك وجارته في كل تقلباته، بأن اسمه كمال بن محمد بن مختار بوصرّة. وبعد أن قمت بتقصي أمر الدعـيّ، تبيّن أن الاسم الرباعي الذي انتحله غير موجود في السجلات الرسمية للدولة. وأن أقرب شخصين يحملان إسما مشابها، لا يشتركان معه إلاّ في ثلاثة جذور.
وقد سبق لي أن تعرضت في ضاحية قرطاج مساء يوم 15 أكتوبر 2009 إلى اعتداء بالعنف من قبل مجهول، حسب ما أعلمتكم به في حينه. وذلك كله بسبب تمسكي بحقي في التعبير عن رأيي السلمي في شؤون بلدي الذي أصبحت رائحة الفساد فيه تزكم الأنوف، وتكالب عليه أصحاب النفوذ من أفراد العائلات القريبة من دوائر الحكم. ومن الطبيعي والحال كذلك أن أتحول أنا وأمثالي من الغيورين على الصالح العام وعلى المصالح العليا للبلاد إلى مجرمي حق عام، في وقت أصبح فيه رموز نهب المال العام سادة المجتمع وأصحاب قرار في الدولة يحتلون مواقع نيابية في البرلمان وفي المجالس البلدية "المنتخبة". ويحظون بالتوسيم والتكريم، ويشكّـلون حكومة ظلّ تـفعل فعلها في العباد وفي البلاد.
سيدي وكيل الجمهورية
لقد أخطأ الذين توهموا إمكانية ترهيبي العنوان. لذلك أؤكد لجنابكم بأني متمسك بحقي الدستوري في تنظيم مظاهرة 3 ماي في موعدها ومكانها المعلن في إطار الاحترام الكامل للقانون. بل ومتشوق لهذا الموعد عساني أشهد كيف سينفذ أصحاب التهديد وعيدهم. وسأظل قلما مسكونا بروح العدل ومدافعا عن الحرية وعن قيم الجمهورية، وسيفا مشهرا لا يدخل غمده إلاّ للسفر الأخير.
ولن أتخلى عن القيام في إطار القانون، بواجب التصدي لعصابات المفسدين الذين ينهبون ثروات بلادنا ويصادرون مستقبل أجيالنا القادمة، ولشبكات الإرهاب الرسمي والدعائي التي تسندهم، أواجههم حيّـا وميّـتا. حيّـا ما دام بي نفس، وميّـتا يحاربهم دمي، وحلمي وحلم كل التونسيين الطيبين الصابرين المجاهدين من أجل قوت عيالهم، بأن يحيا أطفالنا مواطنين أسيادا محفوظي الكرامة والحقوق في بلدهم. وتكون تونسنا الجميلة المتعطشة للحرية أجمل، لأنها تستحق أفضل بكثير ممّـا هو معروض عليها.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، ألتمس من جنابكم الإذن بفتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث، حيث لا أحد فوق القانون كائنا من يكون. طالبا تتبعهم من أجل:
· التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ومتوقف على شرط. مثل ما هو منـصوص عليه بالفصل 222 من المجلة الجزائية.
· تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات.
مع رجاء تسجيل تمسكي بفتح تحقيق مستقل في واقعة 14 أفريل المفتعلة التي كادت تودي بي للسجن، وتتبع الضالعين فيها.
وتفضلوا سيدي وكيل الجمهورية ختاما بقبول فائق التقدير.
المواطن زياد الهاني
مراجع قانونية:
الفصل 222 من المجلة الجزائية: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابيا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
الفصل 86 من مجلة الاتصالات: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
ملاحظة: تم إيداع هذه الشكوى بكتابة وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الإثنين 26 أفريل 2010. الموظفة بشباك قبول عرائض المواطنين لم تضمّـن الشكاية في الحين وحملتها إلى "النيابة العمومية". وعادت بعد حوالي 40 دقيقة لتطلب مني العودة في اليوم التالي لاستلام عدد التضمين.
علما بأنكم تتصفحون حاليا النسخة الخامسة والخمسين من مدونة "صحفي تونسي"، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
http://journaliste-tunisie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire